التسمية والنفاذ
يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 2 لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وتعديله بالنظام رقم (3) لسنة 1960 كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.