المادة رقم 1 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل نظام رقم (41) لسنة 1960

التسمية والنفاذ
يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 2 لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وتعديله بالنظام رقم (3) لسنة 1960 كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.