المادة رقم 2 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل نظام رقم (41) لسنة 1960

تعديل المادة 4 ( نسبة الإقتطاعات التقاعدية )

تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بشطب عبارة (خمسة في المائة من رواتب التقاعد للموظفين أو لعائلاتهم) الواردة في آخرها.