تعديل المادة 4 ( نسبة الإقتطاعات التقاعدية )
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بشطب عبارة (خمسة في المائة من رواتب التقاعد للموظفين أو لعائلاتهم) الواردة في آخرها.