المادة رقم 3 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل نظام رقم (41) لسنة 1960

إلغاء بالتعارض
حيثما تعارضت أحكام النظام الأصلي مع أحكام المواد (12- 44) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 فيعمل بالمواد المشار إليها من قانون التقاعد المدني المذكور.