التسمية والنفاذ
يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (2/955) المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 10 ( رواتب التقاعد والمكافآت)
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بحذف عبارة:
المنصوص عليها في المواد 9-32 من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( المنصوص عليها في المواد 12-44) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.