العنوان
نظام رقم (3) لسنة 1960 نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم
السنة
1960
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
الهيئات المحلية
تصنيف موضوعي - فرعي
الهيئات المحلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (2/955) المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة 10 ( رواتب التقاعد والمكافآت)
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بحذف عبارة:
المنصوص عليها في المواد 9-32 من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( المنصوص عليها في المواد 12-44) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.