المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
المسجل: مسجل الشركات المعين من الوزير.
الموظف المختص: الموظف المعين في سجل الشركات وفق هيكلية تنظيمه.
الشركة: كل شركة مسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة وتشمل مكاتب التمثيل وفروع
الشركات الأجنبية.
عنوان الشركة: عنوان المركز الرئيس لإدارة الشركة والمدرج في سجل الشركات.
غايات الشركة: النشاطات التي يجوز للشركة ممارستها والتي أسست من أجلها.
المستندات التأسيسية: عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة واتفاقية الإدارة، وكافة المستندات
الخاصة بالشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
رأس المال المصرح به: رأس مال الشركة المحدد في المستندات التأسيسية والمصرح لمجلس
الإدارة إصداره.
رأس المال المكتتب به: رأس المال المصدر والمكتتب به من المساهمين.
اتفاقية الإدارة: الوثيقة الأساسية المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة الموافق عليها من قبل كافة الأعضاء والتي تنظم علاقة الأعضاء فيما بينهم، وعلاقتهم مع الشركة.
حصص الشريك في الشركة العادية: نسبة مشاركة الشريك في الأصول الصافية للشركة العادية وحصته في أرباح أو خسائر الشركة، كما هو مبين في عقد تأسيسها.
حصص العضو في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: نسبة مشاركة عضو الشركة في الأصول الصافية للشركة وحصته في أرباحها أو خسائرها، كما هو مبين في عقد التأسيس واتفاقية الإدارة.
العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الذي يلبي معايير الاستقلالية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المفوض بالتوقيع: الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير.
المدير أو المدراء أو الإدارة: الشريك العام، أو المفوض بالتوقيع بالنيابة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمفوض بالتوقيع عن فرع الشركة الأجنبية أو المكتب التمثيلي، ويقصد بالمدير في حال الشركة المساهمة المفوض بالتوقيع، والمدير العام وعضو مجلس الإدارة.
الإدارة التنفيذية: المدير العام والمفوضون بالتوقيع عن الشركات المساهمة العامة والمعينين من قبل مجلس الإدارة والمثبت في السجل، وتكون الإدارة التنفيذية مسؤولة عن إدارة أعمال الشركة اليومية وتطبيق الأحكام الخاصة بحوكمة الشركات، وقد تتكون الإدارة التنفيذية من بعض أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين: أعضاء مجلس الإدارة الذين يكونون جزءًا من الإدارة التنفيذية.
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين: أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يكونون جزءًا من الإدارة التنفيذية، ويكونوا مسؤولين عن الإشراف على الإدارة التنفيذية ونصحهبما يحقق وجود إجراءات كفيلة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ويؤكد على اتخاذ تدابير حوكمة تحقق الرقابة الشاملة على وضع الشركة المالي وبياناتها المالية، بالإضافة إلى قيامهم بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
سجل الشركات: قاعدة البيانات المركزية الإلكترونية الموحدة التي تشمل الشركات والبيانات والوثائق والمستندات المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون، والذي يتم الاحتفاظ به وإدارته من قبل دائرة تابعة للوزارة.
الشركة المتعثرة: الشركة التي تعاني من أوضاع مالية أو إدارية أدت إلى عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، مما يهدد استمراريتها واحتمال توقفها عن سداد ديونها.
معايير المحاسبة: المعايير المحاسبية المعتمدة في فلسطين من قبل الجهات ذات الاختصاص.
معايير الحوكمة: مجموعة من المعايير والقواعد والإجراءات المتعارف عليها دوليًا، والتي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وتنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة والمساهمين وأقلية المساهمين والأطراف ذوي المصالح المرتبطة بها، وذلك ضمن الأطر التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية التي تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات وبما يحقق الانضباط المؤسسي في الشركة.
جهة الاختصاص للشركات غير الربحية: الجهة الرسمية التي يندرج النشاط الأساسي للشركة غير الربحية ضمن اختصاصها.
المحكمة المختصة: محكمة البداية التي تقع في المركز الرئيس للشركة أو مركز الفرع الرئيس للشركة الأجنبية ضمن اختصاصها المكاني.
الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.