المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

نطاق تطبيق القانون
1. تسري أحكام هذا القانون على كل الشركات المسجلة في فلسطين، وفي حال عدم وجود نص على مسألة معينة يتم الرجوع إلى المستندات التأسيسية، وفي حال عدم ورود نص فيها يتم الرجوع تباعًا إلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري وأحكام القانون المدني، ويسترشد بمبادئ العدالة وأحكام القضاء والاجتهادات الفقهية.
2. تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التي تخضع لأحكام تشريعات خاصة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام تلك التشريعات.