المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
أنواع الشركات تتخذ الشركات التي تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون أحد الأنواع الآتية: 1. الشركة العادية العامة. 2. الشركة العادية المحدودة. 3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 4. الشركة المساهمة الخصوصية. 5. الشركة المساهمة العامة.