المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أنواع الشركات
تتخذ الشركات التي تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون أحد الأنواع الآتية:
1. الشركة العادية العامة.
2. الشركة العادية المحدودة.
3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
4. الشركة المساهمة الخصوصية.
5. الشركة المساهمة العامة.