المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

اسم الشركة
1. تباشر الشركة نشاطها تحت اسمها المسجل.
2. يتم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة في اسمها كما يلي:
أ. اسم الشركة العادية العامة يليه عبارة مختصرة بالأحرف )ش.ع.ع( .
ب. اسم الشركة العادية المحدودة يليه عبارة مختصرة بالأحرف )ش.ع.م(
ج. اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة يليه عبارة مختصرة بالأحرف )ش.ذ.م.م(
د. اسم الشركة المساهمة الخصوصية يليه عبارة مختصرة بالأحرف )ش.م.خ(
ه. اسم الشركة المساهمة العامة يليه عبارة مختصرة بالأحرف )ش.م.ع(
و.اسم فرع الشركة الأجنبية يليه عبارة مختصرة بالأحرف )ش.أ(
ز. اسم المكتب التمثيلي يليه عبارة مختصرة بالأحرف )م.ت( .
ح. اسم الشركة المهنية العادية العامة يليه عبارة مختصرة بالأحرف )ش.م.ع.ع( .
ط. اسم الشركة المهنية ذات المسؤولية المحدودة يليه عبارة مختصرة بالأحرف )ش.م.ذ.م.م( .
3. يحق للشركة الاحتفاظ باسمها إذا ما رغبت بتحويل شكلها القانوني وفقًا لأحكام هذا القانون، شريطة أن تشير العبارة المختصرة بالأحرف التي تلي اسم الشركة إلى شكلها القانوني الجديد وفقًا لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.