المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

طلبات التسجيل والنماذج الاختيارية
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يقوم سجل الشركات بإعداد طلبات التسجيل والنماذج الاختيارية للمستندات التأسيسية ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الشركات.