المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تسجيل الشركات
1. يتم تأسيس الشركة وتسجيلها في فلسطين وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصًا اعتباريًا فلسطيني الجنسية يتمتع بجميع الحقوق بالحدود التي يقررها القانون ويكون مركزها الرئيس في فلسطين.
2. يجب أن يقدم طلب تأسيس الشركة ومستنداتها التأسيسية باللغة العربية.
3. لا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها أو تمارس أي منها إلا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها وصدور شهادة تسجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وحصولها على الموافقة أو الترخيص من الجهة المختصة في الحالات التي ينص القانون على ذلك.
4. تقوم الوزارة بنشر تسجيل الشركة على سجل الشركات الذي ينشأ لهذه الغاية، ولا يؤدي عدم النشر إلى أي بطلان في إجراءات التسجيل.
5. يحق للشركة ممارسة نشاطاتها من مبانٍ سكنية أو تجارية أو صناعية وفقًا للتشريعات ذات العلاقة، ويصدر الوزير تعليمات تتعلق بشروط ممارسة الأعمال للشركات العاملة من المنزل.
6. تعتبر شهادة تسجيل الشركة بيّنة قاطعة على وجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها.