المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

سجل الشركات
1. يحتوي سجل الشركات على كافة أنواع الشركات في هذا القانون والمسجلة بأرقام مميزة يصدرها
سجل الشركات.
2. تعد إجراءات التسجيل إجراءات إدارية يقوم من خلالها المسجل بإصدار قرارته المبنية فقط على أساس التحقق الشكلي من احتواء طلب التسجيل المعلومات المحددة، مرفقًا بها الوثائق المطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون.
3. يتم تحديد الإجراءات والوثائق اللازمة للتسجيل ونشر البيانات والوثائق المسجلة وإجراءات تفعيل سجل الشركات ورسوم التسجيل في سجل الشركات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.