المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

1. يجري تبليغ أي كتاب أو قرار أو إخطار صادر عن سجل الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الشخص المعني )الشركاء/ الأعضاء/ المساهمين/ الغير( إما بتسليمه له شخصيًا أو لمن يمثله قانونًا، أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ في سجل الشركة، أو بإرساله إلكترونيًا على العنوان الإلكتروني المثبت في سجل الشركات.
2. إذا تم إرسال التبليغ بواسطة البريد المسجل، فيعتبر الشخص المعني مبلغًا بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ الإرسال، أو ثلاثين يومًا من تاريخ الإرسال إذا كان مقيمًا في الخارج، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ أن يقدم الدليل على أن البلاغ قد أرسل في البريد المسجل على العنوان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. إذا تم إرسال التبليغ إلكترونيًا، فيعتبر الشخص المعني مبلغًا بالأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ الإرسال، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ أن يقدم الدليل على أن البلاغ قد أرسل إلكترونيًا على العنوان الإلكتروني المثبت في سجل الشركات.