المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إجراءات التسجيل
1. يصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل الشركة أو تسجيل أي تعديلات تطرأ عليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وفي حال عدم إصدار قراره خلال هذه المدة يعتبر بمثابة موافقة على الطلب.
2. للمسجل رفض طلب التسجيل أو التعديل في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كانت غايات الشركة مخالفة للقانون أو النظام العام والآداب العامة.
ب. إذا كان اسم الشركة المقترح يتعارض مع أحكام المادة (11) من هذا القانون.
ج. إذا كان الطلب يتعارض مع أحكام تشريعات خاصة ناظمة لنوع معين من النشاطات تتطلب إجراءات خاصة لتسجيلها.
د. إذا تعلق الطلب بموضوع خارج عن اختصاص سجل الشركات.
ه. إذا قدم الطلب من قبل شخص غير مخول بذلك.
و. عدم احتواء الطلب على البيانات الإلزامية.
ز. عدم إرفاق الوثائق اللازمة.
ح. عدم احتواء الوثائق المقدمة على جميع العناصر المطلوبة قانونًا.
ط. عدم توافق بيانات الطلب مع المعلومات الواردة بالوثائق أو السجلات.
ي. إذا كان هناك قرار من المحكمة يمنع أحد المؤسسين من تقديم الطلب أو إدارة الشركة.
ك. عدم سداد رسوم التسجيل المطلوبة.
3. إذا تم رفض الطلب لأحد الأسباب الواردة في الفقرة ) 2( من هذه المادة، يجب على المسجل أن يبين الأسباب والأسس لرفض الطلب مع منح مقدمي الطلب فرصة مدتها ثلاثين يومًا من تاريخ قرار المسجل بالرفض لتصويب الأخطاء أو تعديل الطلب، وفي حال عدم امتثال مقدمي الطلب لتعليمات المسجل بتصويب الأخطاء أو تعديل الطلب يعتبر الطلب مرفوضًا.
4. يحق لأي من مؤسسي الشركة الاعتراض على قرار رفض التسجيل أو التعديل إلى الوزير
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض.
5. يصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجوز الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ التبلغ.