المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أسماء الشركات
1. يجوز لأي شخص حجز حق الاستخدام الحصري لأي اسم من خلال تقديم طلب لدى سجل الشركات، ويجب أن يشتمل الطلب على اسم وعنوان مقدم الطلب والاسم المقترح حجزه، وفي حال توفر الاسم يتم حجزه لمدة مائة وعشرين يومًا بحيث يتم تأكيد حجز الاسم بنفس اليوم المقدم فيه الطلب، وتكون الأسماء المحجوزة متاحة للجمهور مجانًا على سجل الشركات.
2. لصاحب الاسم المحجوز أن يحول الحجز لشخص آخر بواسطة إشعار سجل الشركات باسم وعنوان الشخص الذي تم تحويل الحجز لصالحه.
3. يحظر استخدام أو حجز اسم أي شركة وفقًا لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
أ. إذا كان جارحًا أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
ب. إذا كان يوحي بصلة مع سلطة حكومية أو سلطة محلية أو سلطة عامة أخرى، إلا إذا كانت الجهة المتقدمة بالطلب سلطة عامة.
ج. إذا كان اسم الشركة مماثلً لاسم شركة مسجلة في فلسطين، أو مشابهًا لاسمها شبهًا قد يؤدي إلى اللبس أو الغش.
د. إذا تم حجز الاسم وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
4. يجوز لأي شخص ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على اسم شركة أخرى مماثل لاسم شركة مسجلة أو يشبهه لدرجة قد تؤدي إلى الغش خلال ستين يومًا من العلم بحجز الاسم أو تسجيل الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتراض على الاسم المسجل أو المحجوز بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل الشركة.