المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

توقيع طلب التسجيل والمستندات التأسيسية
1. يتم تنظيم طلب التسجيل والمستندات التأسيسية للشركة وفقًا لأحكام هذا القانون.
2. تعد الوزارة النماذج الاختيارية المعتمدة لهذه الغاية، وتنشرها على الموقع الإلكتروني للسجل.
3. يتم التوقيع إلكترونيًا على الطلبات والمحاضر والمستندات التأسيسية المتعلقة بتسجيل الشركات وكل تعديل يطرأ عليها وذلك من قبل المؤسس أو المساهم أو الشريك أو العضو في الشركة.
4. يجوز توقيع طلب تسجيل الشركة والمستندات التأسيسية أو أي بيان أو أي تعديل يطرأ عليها أمام المسجل أو الموظف المختص أو كاتب العدل أو محامٍ مزاول.
5. يتم تنظيم التسجيل الإلكتروني للشركات والتعديلات التي تطرأ عليها وفقًا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.