الاحتفاظ بالصور الإلكترونية في سجل الشركات
يحتفظ سجل الشركات بالمستندات الإلكترونية وبصورة إلكترونية لجميع المعلومات ولأصول كل الوثائق والمستندات الخاصة بالشركات المحفوظة أو المودعة لديه، ويكون لتلك المستندات الإلكترونية والصور المستخرجة الحجية القانونية للمستندات الخطية الأصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الإثبات.