المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الاحتفاظ بالصور الإلكترونية في سجل الشركات
يحتفظ سجل الشركات بالمستندات الإلكترونية وبصورة إلكترونية لجميع المعلومات ولأصول كل الوثائق والمستندات الخاصة بالشركات المحفوظة أو المودعة لديه، ويكون لتلك المستندات الإلكترونية والصور المستخرجة الحجية القانونية للمستندات الخطية الأصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الإثبات.