المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

سجل الشركات
1. تكون البيانات والوثائق التالية معلومات عامة ومتاحة للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني لسجل الشركات:
أ. اسم الشركة ونوعها ورقم تسجيلها.
ب. تاريخ تأسيس الشركة.
ج. المركز الرئيس للشركة.
د. مدة الشركة.
ه. حالة الشركة.
و. الغايات الأساسية للشركة.
ز. أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
ح. رأس مال الشركة المصرح به.
ط. كل الحجوزات والرهونات الواقعة على حصص الشركة وأسهمها، إلا إذا كانت موثقة في مركز الإيداع والتحويل.
ي. أي مساهمات إضافية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ك. أسماء المدراء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخصوصية.
ل. اسم المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة.
م. البيانات المالية للشركة.
ن. أسماء مدققي الحسابات وأي معلومات تتعلق بعزلهم أو استقالتهم.
س. رأس مال الشركة المساهمة المكتتب به.
ع. الاسم التجاري للشركة.
ف. الشروع في إجراءات الإعسار، أو التصفية، أو إعادة هيكلة الشركة، أو الاندماج أو الفسخ وفقًا لأحكام هذا القانون و. التشريعات ذات العلاقة، ومجرى تلك الإجراءات ونتائجها.
ص. أي قرارات محاكم تتعلق بالوضع القانوني للشركة.
ق. أي بيانات ووثائق أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
2. يتم إشعار سجل الشركات بأي تغيير يطرأ على البيانات والمستندات والأمور الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصولها، ويتم تسجيلها والإفصاح عنها في سجل الشركات.
3. تحتفظ الشركة بالبيانات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وأي تعديلات تطرأ عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حل الشركة.