المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

عدم التقيد بإجراءات التسجيل
1. تكتسب الشركة بمجرد تسجيلها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمة الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين فيها.
2. في حال ممارسة الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين، وفقًا لنوع الشركة، أي نشاط تجاري تحت اسم تجاري قبل قيامهم بتسجيل الشركة في سجل الشركات، فإنهم يتحملون بصفتهم الشخصية بالتكافل والتضامن فيما بينهم المسؤولية القانونية عن أي ديون أو التزامات قد تنشأ عن ممارستهم لذلك النشاط.
3. في حال عدم التقيد بإجراءات التسجيل والنشر المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو ممارسة الشركة أعمالها بعد شطبها، تعامل معاملة الشركة القائمة تجاه الغير حسن النية وتعتبر معاملاتها وعقودها نافذة بحقهم.