المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

آثار التسجيل تجاه الغير
1. إن تسجيل الشركة أو التعديلات التي تطرأ عليها وفقًا لأحكام هذا القانون يقوم مقام العلم اليقيني بها من قبل الغير اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في السجل الإلكتروني.
2. لا يتضرر قانونًا كل من اعتمد بحسن نية على البيانات المنشورة في السجل الإلكتروني في معاملاته التجارية بسبب التسجيل المغلوط للمعلومات.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة(1) من هذه المادة، يجوز لأي شخص أن يثبت عدم مقدرته على الوصول إلى البيانات المسجلة خلال فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشرها، وتستطيع الشركة إثبات أن الغير كان يعلم أو من المفترض به أن يعلم بمستندات وبيانات الشركة حتى قبل تسجيلها لدى سجل الشركات.
4. يحق لأي من أطراف العقد الذي يتضمن شرط تسجيل شركة خلال مدة زمنية محددة الانسحاب أو الرجوع عن التعاقد في حال عدم تسجيل الشركة خلال المدة المحددة في العقد، أو بصدور قرار رفض التسجيل، شريطة ألا يكون هو الطرف المخل بالاتفاق.