المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

رهن حصص العضوية أو الأسهم
1. لا يكون رهن الحصص أو الأسهم نافذًا في مواجهة الشركة أو الأعضاء أو المساهمين أو الغير إلا إذا تم تسجيل الرهن لدى سجل الشركات أو مركز الإيداع والتحويل وفقًا لنوع الشركة.
2. لا يجوز نقل ملكية الحصص أو الأسهم المرهونة دون موافقة المرتهن.
3. يتم دفع أرباح الحصص أو الأسهم المرهونة للعضو أو المساهم ما لم تنص وثيقة الرهن على خلاف ذلك.