المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

غايات الشركة
1. يتم تحديد غايات الشركة في المستندات التأسيسية.
2. تقوم الشركة بتسجيل نشاطها الرئيسي لأهداف إحصائية بحتة.