المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إساءة استخدام المسؤولية المحدودة
1. يتحمل الشريك المحدود المسؤولية، العضو أو المساهم وفقًا لنوع الشركة، مسؤولية الوفاء بالتزامات الشركة، إذا قاموا بإساءة استخدام مبدأ المسؤولية المحدودة.
2. يفترض بشكل خاص حصول الإساءة المذكورة في الفقرة ) 1( من هذه المادة في حال قيام الشريك المحدود المسؤولية أو العضو أو المساهم بأي من الأعمال الآتية:
أ. استغلال الشخصية القانونية كواجهة للاحتيال أو الإساءة.
ب. استغلال الشخصية القانونية كأداة للتهرب من التزام قائم أو مسؤولية قانونية.
ج. التصرف بأموال الشركة وموجوداتها أو استعمالها وكأنها أملاكه الخاصة.
د. استعمال أموال وموجودات الشركة على نحو يضر بدائنيها.
ه. استخدام أموال الشركة وموجوداتها من أجل منفعته الشخصية أو منفعة أطراف أخرى على الرغم من معرفته الفعلية أو لزوم معرفته بعدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
3. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة لدى المحكمة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بالإساءة، ويتقادم الحق بمرور خمس سنوات من تاريخ وقوعها.