المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الواجبات العامة للمدراء
يتوجب على المدير الالتزام بالآتي:
1. ممارسة صلاحياته بشكل لائق وفقًا لأحكام القانون والمستندات التأسيسية للشركة.
2. اتخاذ القرارات بالنيابة عن الشركة بشكل حر، والعمل على تنمية مصالحها بحسن نية لفائدة جميع الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين.
3. التصرف بعناية وحيطة ومهارة وجهد معقول وبدراية وخبرة يمكن توقعها بشكل معتاد من أي مدير يتمتع بصلاحيات ومسؤوليات مماثلة ومن المدير بدرايته ومهارته وخبرته.
4. تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح ما بين مصالح الشركة ومصالحه المباشرة أو غير المباشرة، ويستثنى من ذلك تملك أسهم في شركة مساهمة عامة محدودة دون السيطرة على إدارتها.
5. الإفصاح عن المناصب التي يتولاها في أي شركات أخرى.
6. الإفصاح للشركاء والأعضاء والمساهمين، وفقًا لنوع الشركة، عن إمكانية نشوء أي تضارب في المصالح ما بين مسؤولياته وواجباته كمدير للشركة وبين مصالحه الشخصية وذلك في حال حيازته لأي أموال منقولة أو غير منقولة، أو دخوله في عقد ما، أو وجود إمكانية لاستغلاله لمعلومات أو فرص قد تثير تضاربًا بين مصلحة الشركة ومصلحته الشخصية.