المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

المصادقة على الصفقات أو النشاطات ذات المصلحة الشخصية
1. قبل دخول المدير في أي صفقة أو القيام بأي عمل يتعلق بمصلحة شخصية قد تتضارب بشكل مباشر أو غير مباشر مع مصلحة الشركة، بما في ذلك تولي دور إداري في شركة أخرى منافسة أو لديها غايات مماثلة، يتوجب على المدير الحصول على موافقة الجهات الآتية:
أ. جميع الشركاء في الشركة العادية العامة ممن ليس لهم مصلحة شخصية بالأمر.
ب. جميع الأعضاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممن ليس لهم مصلحة شخصية بالأمر.
ج. إذا كان للشركة المساهمة الخصوصية مجلس إدارة، فمن جميع الأعضاء في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخصوصية ممن ليس لهم مصلحة شخصية بالأمر، ويتوجب الحصول على موافقة الهيئة العامة على الصفقة في حال عدم وجود مجلس إدارة للشركة، أو في حال وجود مصالح شخصية لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
د. جميع الأعضاء في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ممن ليس لهم مصلحة شخصية بالأمر، ما لم ينص النظام الداخلي على لزوم مصادقة الهيئة العامة، ويتوجب الحصول على موافقة الهيئة العامة في حال وجود مصالح شخصية لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة على الصفقة.
ه. من الشركة الأم بالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو المكتب التمثيلي.
2. يجب إعلام الهيئة العامة في أول جلسة لاحقة بقرار المصادقة على الصفقات وفقًا لأحكام البند )ج( أو البند )د( من الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يحظر على المدير التصويت على أي قرار يعود عليه بمصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.