المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الإجراءات القانونية عند الإخلال بقواعد المصادقة على الصفقات ذات المصلحة الشخصية
يحق للشركة مطالبة المدير بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أعماله في حال عدم تقيده بواجب الإفصاح، وإجراءات المصادقة على الصفقات المتعلقة بمصالح شخصية وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.