المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الإجراءات القانونية عند الإخلال بقواعد المصادقة على الصفقات ذات المصلحة الشخصية
يحق للشركة مطالبة المدير بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أعماله في حال عدم تقيده بواجب الإفصاح، وإجراءات المصادقة على الصفقات المتعلقة بمصالح شخصية وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.