المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

مسؤولية المدراء عن التقصير
1. يعتبر المديرون المقصرون مسؤولين تجاه الشركة، والشركاء أو الأعضاء أو المساهمين وفقًا لنوع الشركة، عن تقصيرهم أو إهمالهم الشديد، وعليهم تعويضهم عن الأضرار الناشئة عن تقصيرهم، أو إهمالهم الشديد أو عن مخالفتهم للقوانين أو المستندات التأسيسية للشركة.
2. تسقط دعوى المسؤولية المدنية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ العلم بالفعل.
3. يعتبر المديرون مسؤولين مجتمعين ومنفردين في حال نشوء مسؤولية التعويض عن الضرر بسبب تقصير أكثر من شخص واحد وفقًا لأحكام الفقرة(1) من هذه المادة، ويحق لمن تكلف بالتعويض الرجوع على باقي المديرين المسؤولين بنسبة ما دفعه عن كل منهم ويتم تحديدها وفقًا لما هو معقول في مثل تلك الظروف.
4. لا يجوز ترشيح أي شخص كمدير للشركة إذا صدر قرار بعزله بأي من الحالات الواردة في المادة (336) أو المادة (337) من هذا القانون.
5. لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أي شخص حكم عليه بموجب حكم نهائي قطعي من محكمة مختصة بالآتي:
أ. أي عقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة والشهادة الكاذبة، أو إذا كان فاقدًا للأهلية أو معلنًا إفلاسه ما لم يرد له اعتباره.
ب. أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في فصل العقوبات من هذا القانون.
ج. من ثبت سوء إدارته بحكم قضائي قطعي ولم يمض على صدور الحكم خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.