المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

استقالة وعزل أعضاء الإدارة
1. للمدير الاستقالة من منصبه في أي وقت من الأوقات.
2. يحق للجهة التي قامت بتعيين المدير عزله من منصبه في أي وقت من الأوقات، ما لم تنص المستندات التأسيسية أو الاتفاقية الموقعة بين الشركة والمدير على خلاف ذلك.
3. يقوم الشركاء، أو الأعضاء، أو أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة العامة وفقًا لنوع الشركة، بتعيين مفوض جديد بالتوقيع في حال عدم وجود مفوض آخر بالتوقيع بعد استقالة أو عزل المفوض السابق من منصبه.
4. تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها ما لم يتم تحديد موعد آخر في إشعار الاستقالة.
5. في حال استقالة المدير الوحيد بالشركة من منصبه، فعليه الاستمرار في تحمل مسؤولياته التي لا تحتمل التأجيل لحين تعيين مدير جديد، وذلك لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ الاستقالة.
6. يجب على المدير تبليغ سجل الشركات باستقالته.
7. يجب أن يتضمن قرار عزل المدير تعيين مدير جديد يباشر أعماله فور صدور قرار العزل ما لم ينص القرار على تاريخ آخر، وعلى المدير الجديد تثبيت تلك التغييرات لدى سجل الشركات.