المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الدعاوى المباشرة والفرعية
1. يحق للشريك أو العضو أو لمن يملك خمسة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة المساهمة إقامة دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة ضد أي شريك آخر أو عضو أو مساهم آخر أو المفوض بالتوقيع أو المدير أو الشركة وفقًا لنوعها، وذلك من أجل حماية حقوقه ومصالحه، بما في ذلك الحقوق والمصالح النابعة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي أو وفقًا لأحكام هذا القانون.
2. يحق للشريك أو العضو أو لمن يملك خمسة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة المساهمة إقامة دعوى فرعية نيابة عن الشركة أمام المحكمة المختصة، من أجل حماية حقوق الشركة شريطة قيامه أولً بمطالبة مديريها العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية تلك الحقوق وتخلفهم عن القيام بذلك خلال فترة زمنية معقولة.
3. تقتصر أسباب إقامة الدعوى الفرعية على فعل أو إغفال حاصل أو محتمل سببه الإهمال أو التقصير أو الإخلال بالواجب أو الثقة من قبل المدير أو أي مخالفة للأحكام الواردة في المستندات التأسيسية، ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير أو أي شخص آخر أو ضدهما كليهما.
4. يتم إقامة الدعوى المباشرة أو الفرعية خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع المخالفة أو السبب، ولا تقبل الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.