أصحاب حق إقامة الدعوى الفرعية
1. يقتصر الحق في إقامة الدعوى الفرعية وفقًا لأحكام الفقرتين(2) و (3) من المادة (25) من هذا القانون على من كان شريكًا أو عضوًا أو مساهمًا عند الشروع فيها ويبقى كذلك خلالها.
2. للمحكمة السماح باستبدال المدعي الوحيد في الدعوى الفرعية بشريك أو عضو أو مساهم آخر في الشركة في حال وفاته خلال إجراءات الدعوى الفرعية.
3. يجوز للمحكمة أثناء إجراءات التقاضي السماح بإدخال مساهم آخر لضمان الحفاظ على الحد الأدنى من نسبة المساهمة الواجب توفرها لإقامة الدعوى.