المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إيرادات الدعوى الفرعية ومصاريفها
1. تؤول إيرادات الدعوى الفرعية وفقًا لأحكام الفقرتين(2) و (3) من المادة (25) من هذا القانون أو أي من متحصلاتها الناتجة عن قرار المحكمة أو الصلح أو التسوية لصالح الشركة وليس لصالح المدعي.
2. في حال النجاح الكلي أو الجزئي للدعوى الفرعية المقامة وفقًا لأحكام الفقرتين(2) و (3) من المادة (25) من هذا القانون، يجوز للمحكمة الحكم للمدعي بالمصاريف المعقولة للقضية من المبالغ التي تستعيدها الشركة بما في ذلك أتعاب المحاماة والرسوم، ويحق للشركة الرجوع بالتعويض على الشخص الذي ثبتت مخالفته بقرار من المحكمة.