المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أسرار الشركة
تعتبر المعلومات التي تتوافر فيها كافة المعايير التالية أسرارًا للشركة:
1. إذا لم تكن بمجموعها أو بالتصور والجمع الدقيق لمكوناتها معروفة، أو يسهل الحصول عليها من قبل الأشخاص المتعاملين عادة مع هذا النوع من المعلومات.
2. ذات قيمة تجارية لطبيعتها السرية.
3. تخضع لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص المسؤول عنها بصورة مشروعة بغية الحفاظ على سريتها.