المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أنواع خاصة من الشركات
يجوز تسجيل الشركات المنصوص عليها أدناه وتخضع للأحكام الخاصة بها وهي على النحو الآتي:
1. الشركات المهنية:
أ. الشركة المهنية شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص طبيعي أو أكثر من ذوي الاختصاص المهني المتكامل أو المماثل والمرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وفقًا للتشريعات النافذة، ويكون غايتها ممارسة تلك المهن .
ب. تتخذ الشركة المهنية أحد أشكال الشركات الآتية:
1) الشركة العادية العامة.
2) الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ج.يسري على تسجيل الشركة المهنية وإدارتها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام التشريعات الخاصة بها.
د.لا يكتسب الشريك أو العضو في الشركة المهنية أيًا كان شكلها صفة التاجر تبعًا لشراكته أوعضويته، ولا تأخذ الشركة المهنية صفة التاجر ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
ه. يجوز للشركاء أو الأعضاء في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المهنية، كما يجوز لأي شركة قائمة تنطبق عليها صفة الشركة المهنية التحول إلى شكل من أشكال الشركات المهنية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
و. لا يجوز للشريك أو العضو في شركة مهنية الممارِسين لمهنة حرة أن يشاركوا أو يساهموا في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة نفسها.
ز. تقيد الشركة المهنية في سجل الشركات، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.
ح. تختص الشركة المهنية بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط، ولا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية أخرى، ويستثنى من ذلك حقها في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لخدمة أغراضها.
ط.تخضع الشركة المهنية في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها لإشراف الجهة أو الجهات المختصة وفقًا للتشريعات الناظمة لنوع المهنة التي تمارسها.
ي.ما لم يوافق باقي الشركاء أو الأعضاء، لا يجوز للشريك أو العضو في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا من خلال الشركة، وإذا أخل الشريك أو العضو بذلك فإن كل ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى تكون حقًا للشركة.
ك.يتألف اسم الشركة المهنية إما من اسم أحد الشركاء أو الأعضاء فيها أو اسم أكثر من شريك أو عضو، ولها أن تتخذ اسمًا مبتكرًا لممارسة نشاطاتها، على أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعًا بما يوضح نوعها وطبيعتها كشركة مهنية.
ل.في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو العضو الذي تسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، لا يجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقة خطية من قبله في حالة انسحابه أو من قبل ورثته في حالة وفاته.
م.مع مراعاة أحكام هذا القانون والخاصة بإدارة كل نوع من أنواع الشركات التي يجوز للشركة المهنية اتخاذها، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد أو أكثر من الشركاء أو الأعضاء فيها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم، وتحدد المستندات التأسيسية شروط تعيين المدير وصلاحياته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
ن.باستثناء الشركة المهنية المملوكة لشخص واحد والشركة المهنية المسجلة كشركة عادية، يُسأل كل عضو في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الأعضاء، كما تسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاءالمهنية من قبل شركائها أو أعضائها والعاملين فيها.
س.فقدان الترخيص:
1) إذا فقد شريك أو عضو في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه الامتناع فورًا عن العمل في الشركة لحين استعادته ترخيصه، وإذا كان الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو الأعضاء الآخرين أو المالك الوحيد للشركة المهنية، وجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة تلك المهنة إلى حين استعادته الترخيص، وتحدد المستندات التأسيسية للشركة كيفية توزيع أرباحها وخسائرها عند وقوع أي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة إلى الشركة المهنية من غير الشركات المملوكة لشخص واحد.
2) إذا فقد شريك أو عضو في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية يعتبر منسحبًا من الشركة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الانسحاب الواردة في المادة(46) من هذا القانون إذا اتخذت الشركة المهنية شكل الشركة العادية العامة، وتطبق أحكام المادة(82) من هذا القانون إذا اتخذت الشركة المهنية شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ع.وفاة الشريك أو العضو حامل الرخصة:
1) إذا توفي أحد الشركاء أو الأعضاء في الشركة المهنية والحامل لرخصة ممارسة المهنة، فتؤول حصته إلى ورثته المرخص لهم بممارسة تلك المهنة، شريطة موافقة كافة الشركاء أو الأعضاء الباقين، ما لم تنص المستندات التأسيسية على أغلبية أقل على ألا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة من حصص الشركة.
2) إذا لم يكن ورثة الشريك أو العضو المتوفى حاصلين على رخصة لممارسة تلك المهنة، أو إذا رفض الشركاء أو الأعضاء ضم ورثة الشريك أو العضو المتوفى المرخص لهم، يجب على الشركاء أو الأعضاء الباقين تعويض ورثة الشريك أو العضو المتوفى عن حصة مورثهم، ويتم دفع التعويض قبل انتهاء السنة المالية التي توفي خلالها الشريك أو العضو إذا حدثت الوفاة خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية، وإذا حدثت الوفاة خلال الستة أشهر التالية يتم دفع التعويض خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية التالية، وتوزع حصة الشريك أو العضو المتوفى على الشركاء أو الأعضاء الباقين في الشركة كلٌ بنسبة حصته ما لم يتم الاتفاق بالإجماع فيما بينهم على خلاف ذلك.
3) تقّيم حصة الشريك أو العضو المتوفى بناءً على قيمة حصته وقت وفاته، ويتم تحديد قيمة الحصة من قبل المحكمة المختصة في حال عدم اتفاق الورثة والشركاء أو الأعضاء على قيمة الحصة.
2. الشركات غير الربحية:
يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتخذ شكل الشركات المساهمة الخصوصية، تحدد أحكامها وشروطها وغاياتها، والأعمال التي يحق لها ممارستها، والرقابة عليها، وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها، وكيفية إنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند تصفيتها أو عند انقضائها، والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها لسجل الشركات وسائر الأمور المتعلقة بها، وفقًا لنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لهذه الغاية مع مراعاة الآتي:
أ. ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن سبعة مساهمين، مع مجلس إدارة من خمسة أعضاءعلى الأقل.
ب. أن تقدّم خدمة أو نشاطًا اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو ثقافيًّا أو أهليًّا أو تنمويًّا أو غيره، من شأنه تقديم منفعة للصالح العام، وإذا حققت عوائد أو أرباحًا فلا يجوز توزيعها على المساهمين فيها.
ج. أن تعتبر كل العوائد الصافية التي تحققها الشركة غير الربحية وفرًا لها، ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق غاياتها والأهداف التي أنشئت من أجلها وفي توسعة نشاطاتها وزيادة رأس مالها.
د. أن يكون للشركات غير الربحية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها.
ه. أن تلتزم الشركات غير الربحية برفع تقارير مالية وإدارية دورية لجهة الاختصاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من نهاية السنة المالية على مراحل تستوفي المشاريع والأنشطة التي حصلت على تمويل سابق لها.
3. الشركات الحكومية:
يجوز للحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بقرار من مجلس الوزراء إنشاء شركات مساهمة، تنفرد أو تشترك بملكيتها مع مساهمين آخرين من غير الحكومة، وتنظم بموجب قانون خاص.
4. شركات الهيئات المحلية:
يجوز للهيئات المحلية إنشاء شركات مساهمة تنفرد أو تشترك بملكيتها مع مساهمين آخرين من غير الحكومة.