المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
حل الشركات يتم حل الشركة في أي من الحالات الآتية: 1. التصفية الاختيارية. 2. صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بتصفية الشركة إجباريًا أو بسبب الإفلاس. 3. لأي سبب آخر منصوص عليه في هذا القانون.