المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حل الشركات
يتم حل الشركة في أي من الحالات الآتية:
1. التصفية الاختيارية.
2. صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بتصفية الشركة إجباريًا أو بسبب الإفلاس.
3. لأي سبب آخر منصوص عليه في هذا القانون.