المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

بداية وانتهاء السنة المالية
1. تبدأ السنة المالية للشركات في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
2. إذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الأول من السنة فتنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما إذا بدأت الشركة العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الأولى في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التالية