المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

ماهية الشركة العادية العامة
1. الشركة العادية العامة شركة ربحية تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، وتعتبر الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن الشركاء فيها.
2. لا يقبل أي شخص شريكًا في الشركة العادية العامة إلا إذا كان متمتعًا بالأهلية القانونية وأكمل الثامنة عشر من عمره.
3. تكون مدة الشركة غير محدودة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
4. لا يجوز للشركة العادية العامة طرح حصصها للاكتتاب العام