المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة
1. يعتبر الشريك في الشركة العادية العامة مسؤولً بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد أيضًا عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكًا فيها، ويكون ضامنًا بأمواله الخاصة لتلك الديون والالتزامات، وفي جميع الأحوال تنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
2. كل من انتحل صفة الشريك في الشركة العادية العامة سواءً بألفاظ أو كتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره، كذلك يكون مسؤولً تجاه كل من أصبح دائنًا للشركة اعتقادًا منه بصحة الادعاء.
3. لا يتم التنفيذ بحق أي شركة عادية عامة إلا بناءً على حكم قضائي صدر بحقها، وإذا حصل شخص على حكم بحق أحد الشركاء فيجوز للمحكمة أيضًا أن تصدر أمرًا بحجز حصته تأمينًا لدفع دينه، ويجوز لها بأن تعين قيمًا لاستلام أرباحه المستحقة أو التي تستحق ولإجراء الحسابات معها.
4. يقع باطلً كل اتفاق بين الشركاء يقضي بحرمان الشريك من الربح أو عدم مسؤوليته عن الخسارة.
5. يحق للشركاء طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة أو شرائها إذا صدر أمر ببيعها.