المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اسم الشركة
1. يتألف اسم الشركة العادية العامة من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب أو كنية كل منهم، أو من اسم واحد أو أكثر منهم أو لقبه أو كنيته على أن تضاف في هذه الحالة إلى اسمه أو أسمائهم عبارة "وشركاه"، أو ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب أن يكون اسم الشركة متفقًا دائما مع هيئتها القائمة.
2. للشركة العادية العامة أن تتخذ لها اسمًا تجاريًا خاصًا وفقًا لأحكام قانون تسجيل الأسماء التجارية النافذ.
3. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، يجب الحصول على موافقة الشريك المنسحب أو ورثة الشريك المتوفى لغايات الاستمرار باستخدام اسم الشركة الذي يشكل اسم ذلك الشريك جزءًا منه، ما لم يكن هذا الاسم مشتركًا مع أحد الشركاء الآخرين.
4. يحق للشركة العادية العامة الاحتفاظ باسمها الأصلي إذا ما رغبت بالتحول إلى شركة عادية محدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خصوصية محدودة.
5. مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يجوز للشركة العادية العامة بعد تسجيلها أن تغير اسمها أو تدخل تعديلً عليه بموافقة جميع الشركاء، وعلى الشركة تثبيت التغيير في اسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في سجل الشركات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ موافقة الشركاء.
6. لا يؤثر تغيير الاسم أو تعديله على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا يكون سببًا في إبطال أي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به أو قام به غيرها تجاهها.
7. يتم نشر التعديل في سجل الشركات.
8. تطبق أحكام المادة (11) من هذا القانون عند اختيار اسم الشركة.