المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إجراءات التسجيل وعقد تأسيس الشركة
1.يقدم طلب التسجيل إلى سجل الشركات مرفقًا به عقد تأسيس الشركة موقعًا من جميع الشركاء وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه، على أن يتضمن عقد التأسيس الآتي:
أ.اسم الشركة.
ب.أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وتاريخ ميلاده وعنوانه الفعلي أو البريدي أو الإلكتروني.
ج.المركز الرئيس للشركة.
د.غايات الشركة.
ه. مدة الشركة إذا كانت محدودة.
و.اسم الشخص أو الأشخاص المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم إذا لم يكن جميع الشركاء مفوضين بإدارة الشركة بشكل منفرد.
2. يمكن أن يشتمل عقد التأسيس على الأحكام المبينة أدناه دون الحاجة لتسجلها في سجل الشركات:
أ.الأحكام الخاصة في الأمور المتعلقة بالتصويت.
ب.الأحكام الخاصة في الأمور المتعلقة بالمساهمات الإضافية.
ج.الأحكام الخاصة في الأمور المتعلقة بانسحاب وإخراج ووفاة الشركاء.
د.الأحكام الخاصة في الأمور المتعلقة بتوزيع الأرباح والخسائر ما بين الشركاء.
ه. أي من الأمور الأخرى التي يعتبرها الشركاء ضرورية شريطة عدم مخالفتها لأحكام
هذا القانون.
3.على الشركة تثبيت التغييرات في سجل الشركات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ موافقة الشركاء، بحيث تتبع إجراءات التسجيل والنشر المقررة في هذا القانون، ويتم نشر التعديل في سجل الشركات.