المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حصص الشركاء
1. يجوز أن تكون حصص الشركاء نظير تقديم مقابل نقدي أو عيني، كما يمكن للشريك أن يمتلك حصة في الشركة دون تقديم مقابل.
2. يشمل المقابل العيني كل ما يمكن تقدير قيمته النقدية، بما في ذلك المقابل المادي والمعنوي، مثل الممتلكات وحقوق الامتياز وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والرخص والالتزام بالقيام بعمل أو تقديم خدمة والشهرة التجارية وجميع الحقوق المعنوية، بالإضافة إلى أي حقوق أخرى يقرها الشركاء.
3. يتم تحديد القيمة النقدية لحصة كل شريك بموافقة جميع الشركاء، ولا حاجة لتقدير قيمة المقابل العيني من قبل مدقق حسابات أو أي خبير آخر.