المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تعديل عقد تأسيس الشركة
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل على عقد تأسيس الشركة العادية العامة بما في ذلك تعديل رأس المال إلا بموافقة جميع الحصص المكونة لرأس مال الشركة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نسبة أدنى، على ألا تقل عن خمس وسبعين بالمائة من الحصص المكونة لرأس مال الشركة.