المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تعديل عقد تأسيس الشركة
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل على عقد تأسيس الشركة العادية العامة بما في ذلك تعديل رأس المال إلا بموافقة جميع الحصص المكونة لرأس مال الشركة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على نسبة أدنى، على ألا تقل عن خمس وسبعين بالمائة من الحصص المكونة لرأس مال الشركة.