المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حقوق الشركاء بالاطلاع على البيانات
1. لجميع الشركاء حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها، وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلً كل اتفاق مخالف لذلك.
2. لكل شريك في الشركة العادية العامة الحق في أن يطلب من مدير الشركة أي معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بالرد على الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه لذلك الطلب.