المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حقوق الشركاء والتزاماتهم
1. يحدد عقد تأسيس الشركة حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم، وإذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة.
2. يكون حق الشريك في استيفاء الربح تجاه الشركة متحققًا من تاريخ صدور قرار بتوزيع الأرباح بموافقة كافة الحصص المكونة لرأس مال الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.