المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إدارة الشركة
1. تكون إدارة الشركة العادية العامة لجميع الشركاء فيها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، ولكل شريك صلاحية إدارة الشركة وأن يشترك في إدارتها، ويعتبر كل شريك وكيلً للشركة فيما يتعلق بأعمالها، ويشترط لنفاذ تصرفاته في مواجهة الغير أن يتم تسجيلهكمفوض بالتوقيع عن الشركة في سجل الشركات.
2. يحق للشركاء في الشركة العادية العامة أن يوكلوا مهام الإدارة في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل إلى شريك أو أكثر، فيما يخص الأمور التي تكون ضمن عمل الشركة المعتاد.
3. على الشركة تسجيل المدير في سجل الشركات.
4. إذا تعدد مديرو الشركة تصدر القرارات بالأغلبية فيما يخص الأمور التي تكون ضمن عمل الشركة المعتاد، وفي حال تساوي الأصوات يعرض مديرو الشركة الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة عليه بموافقة جميع الشركاء.
5. لمدير الشركة أو أي من الشركاء في الشركة طلب عقد اجتماع لكافة الشركاء، وتحدد الغاية من الاجتماع في الدعوة.
6. على الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد تأسيس الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافأة أو أجر عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.
7. إذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل، ويعتبر الغير سيء نية إذا كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم أن الشريك غير مفوض عن الشركة بذلك العمل، وللشركة أن تعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل.
8. يعتبر الشخص المفوض بإدارة الشركة العادية العامة مفوضًا عنها في كافة الأمور وبالمخاصمة باسم الشركة، إلا إذا نص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.