المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

عزل المفوض بإدارة الشركة أو استقالته
1.للشركاء في الشركة العادية العامة عزل الشريك المفوض وذلك بناءً على قرار يصدر عن كافة الشركاء الآخرين.
2. يجوز عزل الشريك المفوض بالإدارة وبالتوقيع عن الشركة بناءً على طلب شريك أو أكثر بقرار يصدر عن المحكمة المختصة إذا رأت سببًا مشروعًا يسوّغ هذا العزل، ولهذه الغاية عليهم إثبات وقوع ضرر للشركة نتيجة ارتكاب الشريك المفوض المطلوب عزله لمخالفات جوهرية لعقد التأسيس أو القانون، وتصدر المحكمة المختصة قرارًا بتعيين المفوض البديل، ويتم إعلام المسجل بذلك لتوثيقه لدى سجل الشركات.
3. يجب على المدير إذا قرر الاستقالة إشعار الشركاء في الشركة باستقالته خطيًا قبل موعد نفاذ الاستقالة بثلاثين يومًا ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.