المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الأعمال التي لا يجوز للشريك أو المفوض القيام بها
1.لا يجوز للشريك في الشركة العادية العامة القيام بأي عمل من الأعمال التالية لحسابه الخاص
بشكل مباشر أو غير مباشر دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء، أو بنص صريح في عقد
تأسيس الشركة يجيز ذلك:
أ.عقد أي تعهد مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه.
ب.عقد أي تعهد أو اتفاق مع أي شخص إذا كان موضوع التعهد أو الاتفاق يدخل ضمن غايات
الشركة وأعمالها.
ج.ممارسة أي عمل أو نشاط ينافس به الشركة، سواءً لحسابه الخاص أو لحساب غيره.
د.استعمال أموال الشركة أو اسمها أو علامتها التجارية لمصلحة خاصة أو لمصلحة الغير.
ه. الإفصاح عن معلومات سرية خاصة بالشركة للغير.
2. إذا قام الشريك أو المفوض بأي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة باقي الشركاء ودون وجود نص صريح في عقد تأسيس الشركة يجيز ذلك، فإنه يكون مسؤولً عن تقديم حساب للشركة عن كل ما حصل عليه من أرباح أو منفعة من الأعمال التي قام بها، ودفع تلك الأرباح للشركة وتعويض الشركة عن ذلك.
3. لا يجوز لأي شريك أو المدير القيام بالتصرفات التي تتجاوز أعمال الإدارة العادية إلا بنص صريح في عقد تأسيس الشركة أو بموافقة جميع الشركاء، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية:
أ.تعديل عقد تأسيس الشركة.
ب.تغيير المركز الرئيس للشركة.
ج.تغيير اسم الشركة أو أي من غاياتها.
د.تحويل الشركة إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
ه. زيادة مقدار الحصص أو تخفيضه أو أي تغيير على قيمتها.
و.تحويل حصص في الشركة.
ز.الاندماج أو الانقسام.
ح.تصفية الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو الشروع بذلك.
ط.تأسيس الفروع أو إغلاقها.
ي.شراء أي أصول أو بيع أي من موجودات الشركة سواءً كان ذلك بعقد واحد أم بعدة عقود، خلافًا لما هو منصوص عليه في عقد التأسيس.
ك.تأسيس الشركة لشركات جديدة، أو تملكها لحصة أو المساهمة في شركة أخرى بقيمة أكبر من المبلغ المحدد لذلك في عقد تأسيس.
ل.رهن أي من أموال الشركة.
م.اقتراض الأموال بالنيابة عن الشركة أو إقراض أموال الشركة للغير بقيمة تزيد عن المبلغ المحدد لذلك في عقد التأسيس.
ن.كفالة ديون الغير بقيمة تزيد عن المبلغ المحدد لذلك في عقد التأسيس.
س.التبرع بأي من موجودات الشركة بقيمة تزيد عن المبلغ المحدد لذلك في عقد تأسيس.
ع.اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح.
ف.إقرار البيانات المالية للشركة.
ص.أي تصرف آخر يحظر عليه القيام به وفقًا لعقد التأسيس أو أحكام هذا القانون.