المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

نفقات المفوض بإدارة الشركة
تتحمل الشركة العادية العامة النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بإدارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها، ويشمل ذلك ما تحمله من خسارة ومن ضرر بسبب قيامه بأي عمل لمصلحة الشركة أو لحماية أموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.